الشيخ محمدي البامياني

69

دروس في الكفاية

وبين الواجب المشروط هو : أن التوقف هناك للوجوب ، وهنا للفعل . انتهى كلامه رفع مقامه . لا يخفى : أن شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ( 1 ) ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا ( 2 ) ، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي : إثباتا وثبوتا ، على خلاف القواعد العربية ، وظاهر المشهور ، كما يشهد به ( 3 ) ما تقدم آنفا عن البهائي ، أنكر على الفصول هذا التقسيم ؛